فصل: إنكاح الأب أو الأخ بنته لغير ملتزم بالسنة النبوية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.مرور خمس سنوات على اعتناق الزوج للإسلام ومعه زوجته الوثنية:

الفتوى رقم (21516)
س: رجل اعتنق الإسلام في السعودية قبل خمس سنوات تقريبا، وزوجته على الديانة الوثنية الهندوسية، ولها أولاد منه، وعندما يسأل عن ذلك يعتذر بأنها سوف تعتنق الإسلام. لذا آمل من سماحتكم توضيح الحكم في المسائل التالية:
1- ما حكم هذا الزواج في الشريعة الإسلامية؟
2- هل يعد الرجل المذكور من المسلمين في الشريعة الإسلامية؟
3- هل يجوز للرجل الخلوة وملامسة هذه الزوجة على هذه الديانة؟
4- كم المدة التي ينبغي للرجل معتنق الإسلام أن ينتظر إسلام زوجته، وما حكم الخلوة والملامسة أثناء فترة هذه المدة؟
5- ما حكم الأبناء بعد إسلام أبيهما وقبل إسلام أمهما؟
6- وإذا أسلمت الزوجة فماذا يترتب عليهما بعد ذلك؟
7- ما الذي يجب فعله تجاه الرجل إذا كان جاهلا بهذه الأمور؟
وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله بعلمكم.
ج: أ- إذا أسلم الزوجان الكافران معا فهما على زواجهما؛ لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقرهم على زواجهم.
ب- وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما، وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهما على زواجهما، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم الآخر فقد انتهت عصمة الزوج بينهما؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة الآية 10] إلى قوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [سورة الممتحنة الآية 10].
جـ- الأولاد الذين ولدوا لهما قبل الإسلام يلحقون بهما؛ لأن زواج الكفار فيما بينهم صحيح، وأولادهم يلحقون بهم، وما نشأ من حمل بعد إسلام الزوج وقبل إسلام المرأة لا يلحق بالزوج لانتهاء النكاح بينهما وانتهاء العدة مع استمرار الزوجة على الكفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.زواج من لا يصلي في شهر رمضان:

السؤال الثالث الفتوى رقم (15931)
س3: عندنا في البيت أو من العائلة رجل تزوج من شقيقتي، وهذا الرجل لا يصلي إلا في شهر رمضان، وأنا أحبه؛ لأنه رجل طيب، ولكني لا أحبه لأنه لا يصلي، وليس عندي سلطة في البيت أن أنكر عليه؛ لأنه رجل معاند، وأبي يحترمه كثيرا، وأنا أعرف الحكم أن الزواج باطل، ولكن يجهل أهل بيتي، واستهزاؤهم بي وعلى الملتزمين، وأنا ليس بيدي السلطة حتى أنكر عليهم وماذا أفعل يا شيخ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج3: إذا كان المقصود أن المذكور يترك الصلاة بالكلية فإنه لا يجوز أن يزوج من مسلمة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [سورة البقرة الآية 221] ولقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة الآية 10].
أما موقفك أنت فهو المناصحة للرجل لعله يتوب، ثم يعاد له العقد عليها من جديد إذا تاب، وعليها أن لا تمكنه من نفسها إلا بعد التوبة وتجديد العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الزواج من رجل اعتنق الإسلام:

الفتوى رقم (17908)
س: هل يجوز لي الزواج من الشخص الذي لم يكن مسلما من قبل، ولكنه اعتنق الإسلام ولم أكن سوى سبب لذلك، فالله يهدي من يشاء، ولم أهد أنا أحدا، ولأنه أكد لي حتى إذا لم يكن هناك نصيب بيني وبينه سوف يظل مسلما، ولا يعود إلى المسيحية مرة أخرى، هل يجوز لي الزواج منه، وما المفروض لي أن أقوم بعمله قبل الارتباط به إذا كان هذا جائزا؟
ج: أولا: نحمد الله سبحانه أن وفقك للتمسك بالدين والحياء والعفة.
ثانيا: لا بأس بالزواج من هذا الرجل الذي ذكرت، إذا ثبت دخوله في الإسلام عن محبة ورغبة، وعرف صدقه في ذلك لزوال المانع من ذلك، وأن يكون زواجك به بواسطة وليك الشرعي المسلم وهو أبوك، أو الأقرب فالأقرب بعده. يسر الله أمرك وأمر كل مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إنكاح الأب أو الأخ بنته لغير ملتزم بالسنة النبوية:

السؤال الأول الفتوى رقم (10498)
س1: هل يجوز لرجل أن ينكح ابنته أو أخته لشخص غير ملتزم بالسنة النبوية؟
ج1: ينبغي لولي المرأة أن يختار لموليته الرجل الكفء الذي يرضى دينه وأمانته، ولا يجوز له أن يزوجها من لا يرضى دينه وأمانته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تزويج بنات أهل السنة من أبناء الشيعة:

الفتوى وقم (20011)
س: قدر الله علي أن تقدم لخطبتي رجل كردي يدعي أنه من أهل السنة، وظاهره الصلاح، واسمه حيدر عبدالحسين الجابري، صاحب والدي بضعة أشهر، وأقام أثناءها في ضيافة والدي، وكان خلال هذه الفترة ذا خلق ودين، ويبرز نفسه أمام والدي بأنه من أهل السنة ويهجم على الشيعة علنا، ونظرا لما لمسه والدي في الرجل من صلاح وتقوى، وافق والدي على تزويجي به، وبعد أن تم عقد النكاح ودخل بي أعلن أنه ليس من أهل السنة وإنما هو شيعي متعصب لمذهبه، وعندما طلبنا منه أن يعود إلى الإسلام وإلى منهج أهل السنة والجماعة وضايقنا عليه بهذا الشأن قال: إذا إنني لست سنيا ولا شيعيا، بل إنني (كميونست) أي: شيوعي ملحد.
سماحة المفتي: سؤالي هو: ما حكم الشرع المطهر في بقائي مع هذا الرجل على هذه الصورة، لا سيما أني كرهته بعد أن كشف لنا عن خبث سريرته، وأنه كان يخدعنا خلال الفترة الماضية، ويوهمنا بأنه سني مسلم، وما هو السبيل للخلاص من هذا العقد، وكيف أستطيع فسخه والتخلص منه، خصوصا أنني أقيم في بلد غير إسلامي؟ أفتونا مأجورين، وأرشدونا للحل الأمثل جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز تزويج بنات أهل السنة من أبناء الشيعة ولا من الشيوعيين وإذا وقع النكاح فهو باطل؛ لأن المعروف عن الشيعة دعاء أهل البيت والاستغاثة بهم، وذلك شرك أكبر، ولأن الشيوعيين ملحدون لا دين لهم، وعليك أيتها السائلة الذهاب إلى أهلك وعدم تمكينه من نفسك، مع الرفع إلى الجهة المسئولة لديكم حتى تجري ما يلزم لتخليصك منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد